الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.
مدونة التجارةالمادة 250مشروعم. 249م. 250م. 251حجم الخطأأأأالساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ