مدونة التجارة
المادة 247
م. 247
حجم الخط
إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف. وفي هاتين الحالتين يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعاله.