مدونة التجارة
المادة 244
م. 244
حجم الخط
يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه. يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير. لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول