مدونة التجارة
المادة 240
م. 240
حجم الخط
لا يصح شيكا، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية:
- يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك. وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا.
- وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوفاء في المكان الذي توجد به المؤسسة الرئيسية للمسحوب عليه.
- إذا خلا الشيك من بيان مكان إنشائه، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب. يعتبر الشيك المخالف للنماذج المسلمة من المؤسسة البنكية أو الذي ينقصه أحد البيانات الإلزامية غير صحيح ولكنه قد يعتبر سندا عاديا لإثبات الدين، إذا توفرت شروط هذا السند.