يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.
مدونة التجارةالمادة 237مشروعم. 236م. 237م. 238حجم الخطأأأأيلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ