مدونة التجارة

المادة 234

مشروع
م. 234
حجم الخط
تطبق على السند لأمر، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية: - التظهير: (المواد من 167 إلى 173)؛ - تاريخ الاستحقاق: (المواد من 181 إلى 183)؛ - الوفاء: (المواد من 184 إلى 195)؛ - المطالبة بسبب عدم الوفاء: (المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى 208)؛ - الاحتجاج: (المواد من 209 إلى 212)؛ - كمبيالة الرجوع: (المادتان 213 و214)؛ - الوفاء بالتدخل: (المادة 215 والمواد من 217 إلى 221)؛ - النسخ: (المادتان 225 و226)؛ - التغيير: (المادة 227)؛ - التقادم: (المادة 228)؛ - أيام العطل وأيام العمل المماثلة لها وحساب الآجال ومنح الإمهال: (المواد من 229 إلى 231).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد