مدونة التجارة

المادة 232

مشروع
م. 232
حجم الخط
يتضمن السند لأمر البيانات الآتية: أولا: اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعربا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا: الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا: تاريخ الاستحقاق؛ رابعا: مكان الوفاء؛ خامسا: اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ سادسا: تاريخ ومكان توقيع السند؛ سابعا: اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد).
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد