مدونة التجارة
المادة 226
م. 226
حجم الخط
يجب أن تعين في النسخة حائز الأصل. ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه حامل النسخة الشرعي. فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه. إذا كان الأصل يحمل على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة، عبارة "لا يصلح التظهير من الآن فصاعدا إلا على النسخة" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها، كان كل تظهير محرر على الأصل بعد ذلك باطلا.