مدونة التجارة
المادة 224
م. 224
حجم الخط
يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر. فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي:
أولا: أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه:
ثانيا: أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر.