مدونة التجارة
المادة 220
م. 220
حجم الخط
يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته. فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب. يجب أن يسلم إلى المويف عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد.