مدونة التجارة
المادة 210
م. 210
حجم الخط
يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهريات والبيانات المذكورة فيها والإذنار بوفاء قيمة الكمبيالة. ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول