مدونة التجارة

المادة 209

مشروع
م. 209
حجم الخط
يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة. ويقام الاحتجاج: - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ - في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل. والكل في محرر واحد. ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن، إجراء حتر قبل إقامة الاحتجاج.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد