مدونة التجارة
المادة 208
م. 208
حجم الخط
بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول