مدونة التجارة
المادة 206
م. 206
حجم الخط
يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة:
- لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛
- لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛
- لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف. لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجود مقابل الوفاء بتاريخ الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل حق المطالبة إلا ضد المسحوب عليه. إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة للقبول ضمن الأجل الذي حدده الساحب سقط حقه بالمطالبة سواء بسبب عدم القبول أو بسبب عدم الوفاء ما لم يتبين من نص الاشتراط أن الساحب لم يقصد سوى التحلل من ضمان القبول. إذا وقع اشتراط أجل للتقديم في أحد التظهيرات لم يجز التمسك به إلا للمظهر وحده.