مدونة التجارة
المادة 203
م. 203
حجم الخط
يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي:
أولا: المبلغ الذي وفاه كاملا؛
ثانيا: فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛
ثالثا: المصاريف التي تحملها.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول