مدونة التجارة
المادة 198
م. 198
حجم الخط
إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها. فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 268. ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص المحلي يستدعي تدخل كاتبين للضبط. ويتعين على المسحوب عليه الذي يتلقى التبليغ إن لم يؤد مبلغ الكمبيالة ومصاريف الاحتجاج بعدم وفاء الشيك ومصاريف التبليغ، أن يرجع الكمبيالة للمأمور القائم بالإجراء. ويحرر هذا المأمور فورا احتجاجا بعدم وفاء الكمبيالة. إذا لم يرجع المسحوب عليه الكمبيالة حرر في الحين محضر يثبت عدم الإرجاع ويعفى الحامل في هذه الحالة من التقيد بأحكام المادتين 191 و192. ويشكل عدم إرجاع الكمبيالة جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 547 من القانون الجنائي.