مدونة التجارة
المادة 188
م. 188
حجم الخط
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 184، جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجودة موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول