مدونة التجارة
المادة 187
م. 187
حجم الخط
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق. وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء. ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية. لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اشترط الساحب أن يحصل الوفاء بعملة معينة. إذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسما مشتركا تختلف قيمتها في بلد إصدارها عن قيمتها في بلد الوفاء، يفترض أن الأداء يكون بعملة بلد الوفاء. تطبق مقتضيات هذه المادة مع مراعاة قوانين الصرف الجاري بها العمل يوم التقديم للوفاء.