مدونة التجارة

المادة 181

مشروع
م. 181
حجم الخط
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية: 1. بمجرد الاطلاع؛ 2. بعد مدة من الاطلاع؛ 3. بعد مدة من تاريخ التحرير؛ 4. في تاريخ معين. تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد