مدونة التجارة
المادة 178
م. 178
حجم الخط
يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق. ويخول للحامل عند عدم الوفاء، ولو كان هو الساحب ذاته، حق مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين 202 و203.