مدونة التجارة
المادة 177
م. 177
حجم الخط
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء. وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء.