يحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لغيا.
مدونة التجارةالمادة 17مشروعم. 16م. 17م. 18حجم الخطأأأأيحق للمرأة المتزوجة أن تمارس التجارة دون أن يتوقف ذلك على إذن من زوجها. كل اتفاق مخالف يعتبر لغيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ