مدونة التجارة
المادة 169
م. 169
حجم الخط
يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخالف ذلك. ويجوز له أن يمنع تطهيرا جديدا؛ ويف هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتطهير الحق.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول