مدونة التجارة

المادة 168

مشروع
م. 168
حجم الخط
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض: 1. أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ 2. أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ 3. أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تطهيرها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد