مدونة التجارة
المادة 167
م. 167
حجم الخط
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة لأمر صراحة. تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست لأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها. يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر. ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها من جديد. يجب أن يكون التظهير ناجزا، وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن. التظهير الجزئي باطل. يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض. يجب أن يقع التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة متصلة بها (وصلة) وأن يوقعه المظهر. ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) وفي هذه الحالة لا يكون صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الكمبيالة أو على الوصلة.