مدونة التجارة
المادة 163
م. 163
حجم الخط
إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف. إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول