مدونة التجارة

المادة 159

مشروع
م. 159
حجم الخط
تتضمن الكمبيالة البيانات الآتية: 1. تسمية كمبيالة مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ 2. أمر غير معلق بأداء مبلغ معين؛ 3. اسم المسحوب عليه؛ 4. تاريخ الاستحقاق؛ 5. مكان الوفاء؛ 6. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ 7. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ 8. اسم الساحب وتوقيعه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد