مدونة التجارة
المادة 159
م. 159
حجم الخط
تتضمن الكمبيالة البيانات الآتية:
1. تسمية كمبيالة مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛
2. أمر غير معلق بأداء مبلغ معين؛
3. اسم المسحوب عليه؛
4. تاريخ الاستحقاق؛
5. مكان الوفاء؛
6. اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛
7. تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛
8. اسم الساحب وتوقيعه.