مدونة التجارة
المادة 158
م. 158
حجم الخط
يعد باطلا كل عقد تدبير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا حق لهم بالتمسك بهذا البطلان تجاه الغير.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول