مدونة التجارة
المادة 153
م. 153
حجم الخط
يكتسب المدير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تحملها هذه الصفة. ينشر عقد التدبير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التدبير الحر. يخضع انتهاء التدبير الحر لإجراءات الشهر ذاتها.