مدونة التجارة
المادة 151
م. 151
حجم الخط
عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره. يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ. ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول