مدونة التجارة
المادة 137
م. 137
حجم الخط
يضمن التقييد بنفس المرتبة التي للدين الأصلي، فوائد سنة واحدة فقط والسنة الجارية شريطة أن ينتج الحق في الفوائد من العقد وأن يكون سعر الفائدة مقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول