إذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تطهيره ينقل الامتياز.
مدونة التجارةالمادة 132مشروعم. 131م. 132م. 133حجم الخطأأأأإذا كان السند المنشئ للامتياز المقيد سندا لأمر فإن تطهيره ينقل الامتياز.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ