مدونة التجارة

المادة 123

مشروع
م. 123
حجم الخط
يجوز في الحالة التي لا تطبق فيها المادة 121، لكل دائن له قيد على أصل تجاري، أن يطلب بيعه بالمزاد العلني على أن يعرض رفع ثمنه الأصلي ما عدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يقدم كفيلا لضمان أداء الثمن والتحملات أو أن يثبت أن له القدرة الكافية على التسديد. يجب تحت طائلة سقوط الحق، أن يبلغ هذا الطلب بعد توقيعه من طرف الدائن إلى المشتري والمدين المالك السابق للأصل التجاري وذلك داخل الثلاثين يوما من التبليغات السالفة مع استدعائهما أمام المحكمة لمقر الأصل قصد النظر، عند قيام نزاع، في صحة المزاد وقبول الكفيل أو قدرة المزايد على التسديد وكذلك قصد الأمر ببيع الأصل بالمزاد العلني مع المعدات والبضائع التابعة له وإلزام المشتري المزاد عليه بإطلاع كاتب الضبط على سنداته.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد