تخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.
مدونة التجارةالمادة 12مشروعم. 11م. 12م. 13حجم الخطأأأأتخضع الأهلية لقواعد الأحوال الشخصية مع مراعاة الأحكام التالية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ