مدونة التجارة

المادة 118

مشروع
م. 118
حجم الخط
يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري أن تأمر في الحكم نفسه، إن أصدرت حكمها بالأداء، ببيع الأصل التجاري إذا طلب منها الدائن ذلك. وتصدر حكمها وتحدد الأجل الذي بانقضائه يمكن مواصلة البيع عند عدم الوفاء على النحو المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة 113. تطبق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 113 والمواد من 115 إلى 117 على المحكمة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد