يعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافئ.
مدونة التجارةالمادة 11مشروعم. 10م. 11م. 12حجم الخطأأأأيعتبر تاجرا كل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافئ.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ