مدونة التجارة
المادة 101
م. 101
حجم الخط
يجب على البائع الذي يمارس دعوى الفسخ أن يبلغ ذلك للدائنين المقيدين على الأصل في الموطن الذي اختاروه في تقييداتهم. لا يصدر الحكم إلا بعد ثلاثين يوما من التبليغ.
مدونة التجارة
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول