القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 99
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد السن القانونية المحددة في المادة 95 أعلاه إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل دقة. يتوقف حكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنويا بما يثبت التوفر على الشروط المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه.