القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 97

مشروع
إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات كلهم من فاقدي الأم أو الأب، فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجماليا بمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذا المجموع عملا بأحكام المادة 96 أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المائوية المذكورة. وإذا كان هناك يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الآخرين الذين أنجبتهم زوجات مختلفات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد