القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 92
إذا توفي المصاب عن عدة أرامل، فإن الإيراد العمري البالغ خمسين في المائة (50%) المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه يقسم بالتساوي بينهن بصفة نهائية أيا كان عددهن.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول