القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 90
إذا ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديدة غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة (50%) من الأجرة السنوية الأساسية للهالك دون أن يقل عن خمسة عشرة في المائة (15%) أو عشرين في المائة (20%) من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من الهالك. وإذا توفيت أرملة واحدة أو عدة أرامل مطلقات، فإن قسط الإيراد المنقضي بهذه الوفاة يضاف إلى الإيرادات الأخرى من غير أن يتجاوز عشرين في المائة (20%) فيما يتعلق بمجموع الإيرادات المؤداة للأرامل المطلقات أو ثلاثين في المائة (30%) فيما يتعلق بالإيراد الممنوح للأرملة الجديدة.