يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالمادة 87مشروعيمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ