القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 86

مشروع
يتم الرفع من مبلغ الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه، إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية. ويحدد مبلغ هذه الزيادة وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد