القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 76
لا تعتبر المنافع الإضافية العينية في تقدير التعويض اليومي إذا استمر المصاب في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة عجزه المؤقت، أما إذا استمر في الاستفادة منها بصفة جزئية فتعتبر بما يتناسب مع مبلغ المنافع التي لم يستفد منها.