القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 72
إذا أنجز المصاب، في جميع الحالات، خلال الفترة المعتبرة لتقدير الأجرة اليومية عددا من ساعات الشغل يقل عن العدد العادي، فإن الأجرة اليومية تحدد في ما يجب أداؤه كما لو تم إنجاز عدد عادي من ساعات الشغل. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقدر الأجرة اليومية على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر القانوني الجاري به العمل.