القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 69

مشروع
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته على أساس القطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي (1/6) الأجرة الإجمالية المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل الفعلي السابق لتاريخ الحادثة. وإذا اشتغل المصاب أقل من ستة أيام طيلة الستة والعشرين يوما السابقة لتاريخ الحادثة، فتحدد الأجرة اليومية طبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه وأحكام المادة 71 أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد