القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 66

مشروع
إذا كانت الأجرة اليومية أجرة قارة، فإنها تعادل الأجرة الأسبوعية مقسومة على ستة أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستة وعشرين إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر. ولا تؤخذ بعين الاعتبار إلا الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله أثناء الأسبوع أو الشهر الذي وقعت فيه الحادثة، كما لا تؤخذ بعين الاعتبار تغيبات المصاب بالحادثة أثناء الأسبوع أو أثناء الشهر الذي أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد