القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 65
تشتمل الأجرة المعتبرة في تقدير التعويض اليومي على الأجرة اليومية من جهة، وعلى المبلغ اليومي للمنافع الإضافية العينية أو النقدية من جهة أخرى. ولا تعتبر ضمن مكونات الأجرة اليومية الامتيازات الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية.