القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 64

مشروع
ينتهي الحق في التعويض اليومي ابتداء من: 1- اليوم الذي يمتنع فيه المصاب عن الخضوع للعلاجات أو المراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها؛ 2- يوم استئناف العمل سواء عند المشغل الذي كان يشغله وقت الحادثة أو عند مشغل آخر؛ 3- التاريخ المحدد في الشهادة الطبية للشفاء، إن لم يتوجه المصاب إلى الطبيب المعالج إلا بعد هذا التاريخ. غير أنه يجب أداء التعويض اليومي في هذه الحالة الأخيرة إلى غاية تاريخ الشفاء المحدد في الشهادة الطبية المذكورة، إذا كانت تنص على أن تأخر المصاب لا ينبغي اعتباره وعلى أن شفاءه قد تم في التاريخ المبين فيها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد