القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 60

مشروع
يخول التعويض عن الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق في ما يلي: 1- تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛ 2- تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛ 3- تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد